[ ص: 1760 ] ( وقال الطيبي - رحمه الله - أي استمتع بالعمرة منضمة إلى الحج وانتفع بها ، وقيل إذا حل من عمرته ينتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج .
وكان عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ينهيان عن التمتع نهي تنزيه ، بناء على أن الإفراد أفضل يعني أول القران ، وقال علي - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=10360926تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولكنا كنا خائفين ، قيل دل حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا ، وحديث أنس أنه كان قارنا حيث قال ليصرخون بهما ، وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه .
وفي رواية عبد الله المزني nindex.php?page=hadith&LINKID=10360927سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لبيك عمرة وحجا ، ودل حديث ابن عمر أنه كان متمتعا ، وكل ذلك في حجة الوداع ، فوجه الجمع أن الفعل ينسب إلى الأمر كقولهم بنى فلان دارا إذا أمر به ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل بنفسه إلا نوعا واحدا ، وكان في أصحابه - صلى الله عليه وسلم - قارن ، ومفرد ، ومتمتع ، كل ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم ، فجاز نسبة الكل إليه وهذا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى وفيه بحث ، إذ لم يحفظ أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر أحدا بنوع خاص من أصناف الحج ، نعم أقر كل من فعل شيئا على صنيعه .
قال النووي - رحمه الله - والصحيح أنه كان مفردا أولا : ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك فصار قارنا ، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي ، فإن القارن يرتفق بالاقتصار على فعل واحد اهـ . أو سفر واحد قال الشمني وقد وضع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كتابا في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا في حجة الوداع ، وتأول باقي الأحاديث والقران أفضل مطلقا عندنا ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الإفراد أفضل مطلقا وقال ، أحمد التمتع أفضل مطلقا ، ( متفق عليه ) والمشهور عن الشافعية أن الإفراد بالحج إنما يكون أفضل إذا أتى بعمرة مفردة بعده .
وقد صرح ابن حجر بأن قول من قال أفرد ثم اعتمر من التنعيم غلط فاحش منه ، وكذا قول من قال أحرم متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج يوم التروية ، وفيه حديث في الصحيحين ، لكن غلطوا رواية معاوية فيه بأنه - عليه الصلاة والسلام - أخبر عن نفسه بأنه ساق الهدي ، فلا يحل حتى ينحر ، وهذا خبر عن نفسه لا يدخله الوهم ، ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه .