2574 - ( وعن المهاجر المكي ) الظاهر أنه تابعي ، لكن لم يذكره المؤلف في أسماء رجاله . ( قال : سئل جابر عن الرجل يرى البيت ) ، وفي نسخة : عن الرجل الذي يرى البيت ( يرفع يديه ) أي : هو مشروع أم لا ؟ ( فقال : قد حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم نكن نفعله ) أي : رفع اليد عند رؤيته في الدعاء ، قاله الطيبي - رحمه الله - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله - تعالى ، خلافا لأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري رحمهما الله - تعالى ، وهو غير صحيح عن أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا ، فإنهم صرحوا أنه يسن إذا رأى البيت ، أو وصل لمحل يرى منه البيت ، إن لم يره لعمى ، أو في ظلمة أن يقف ، ويدعو رافعا يديه . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ) .
قال ابن الهمام - رحمه الله - تعالى : أسند البيهقي إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : سمعت من عمر - رضي الله عنه - كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري ، سمعته يقول : إذا رأى البيت قال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا بالسلام .
وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وحسنه عن جابر أنه قال : ما كنت أرى أحدا يفعل هذا ، أي : الرفع عند رؤية البيت إلا اليهود . قد حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكنا نفعله ، أو لا ؟
فالجواب عنه : أن المثبتين للرفع أولى ؛ لأن معهم زيادة علم ، ومن ثم قال البيهقي - رحمه الله : رواية غير جابر : في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم ، والقول في مثل هذا قول من أثبت .
أقول : الأولى الجمع بينهما بأن يحمل الإثبات على أول رؤية ، والنفي على كل مرة .