صفحة جزء
2607 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : " جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب والعشاء بجمع ، كل واحدة منهما بإقامة - ولم يسبح بينهما ، ولا على إثر كل واحدة منهما " . رواه البخاري .


2607 - ( وعن ابن عمر قال : جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب والعشاء بجمع ) أي : بالمزدلفة في وقت العشاء ( كل واحدة ) - بالرفع على الجملة الحالية ، وبالنصب على البدلية ( منهما بإقامة ) أي : على حدة ، وبه قال زفر - رحمه الله ، واختاره الطحاوي ( ولم يسبح ) أي : ولم يصل سبحة أعني النافلة ( بينهما ، ولا على إثر كل واحدة ) - بفتح الهمزة والمثلثة . وفي نسخة بكسر ، فسكون أي : عقيب كل واحدة ( منهما ) : وهو تأكيد لنفي ما بينهما ، وتصريح لنفي ما بعدهما من النفل ، وهو لا ينافي فعل السنة ، والوتر فيما بعدهما . ( رواه البخاري ) . قال ابن الهمام : وفي صحيح مسلم ، عن سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر - رضي الله عنهما ، فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة ، فلما انصرف قال : هكذا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وروى ابن أبي شيبة ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب ، والعشاء بجمع بأذان واحد ، وإقامة واحدة ، فقد علمت ما في هذا من التعارض ، فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما أنفرد به صحيح مسلم ، وأبو داود حتى تساقطا ، كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة ، كما في قضاء الفوائت ، بل أولى ; لأن الثانية هنا وقتية ، فإذا أقيم للأولى المتأخرة من وقتها المعهود ; كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية