صفحة جزء
2608 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ، إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها " . متفق عليه .


2608 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ) أي : في وقتها . قال النووي : أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - بقول ابن مسعود ، ما رأيته - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلخ ، على منع الجمع من السفر . وقال العيني : وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر ، فمعناه الجمع بينهما فعلا لا وقتا ، كذا ذكره القسطلاني - رحمه الله - . ( إلا صلاتين : صلاة المغرب ) نصبه على البدلية ، أو بتقدير أعني ، أي : أعني بهما صلاة المغرب ( العشاء بجمع ) أي : صلاة المغرب في وقت العشاء ، أي : وصلاة الظهر والعصر بعرفة ، فإنه صلى العصر في وقت الظهر ، ولعله روى هذا الحديث بمزدلفة ، ولذا اكتفى عن ذكر الظهر والعصر ، فلا بد من تقديرهما ، أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد ، إذ وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رءوس الأشهاد ، فلا يحتاج إلى ذكره في الاستشهاد ، بخلاف جمع المزدلفة ، فإنه بالليل فاختص بمعرفته بعض الأصحاب ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

والحاصل أن في العبارة مسامحة ، وإلا فلا يصح قوله : إلا الصلاتين ، المراد بهما المغرب والعشاء ، سواء اتصل الاستثناء كما هو ظاهر الأداء ، أو انقطع كما بنى عليه ابن حجر - رحمه الله - البناء ، فإن صلاة العشاء في ميقاتها المقدر شرعا إجماعا . ( وصلى الفجر يومئذ ) أي : بمزدلفة ( قبل ميقاتها ) أي : بغلس قبل وقتها المعتاد ، وهو الإسفار ، لكن بعد الفجر ، إذ التقديم على ميقاتها المقدر شرعا لا يجوز إجماعا ، وقد صح في البخاري ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه " صلى الفجر بعد الصبح بالمزدلفة ، وقال : الفجر في هذه الساعة " . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية