2608 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ) أي : في وقتها . قال النووي : أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - بقول ابن مسعود ، ما رأيته - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلخ ، على منع الجمع من السفر . وقال العيني : وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر ، فمعناه الجمع بينهما فعلا لا وقتا ، كذا ذكره القسطلاني - رحمه الله - . ( إلا صلاتين : صلاة المغرب ) نصبه على البدلية ، أو بتقدير أعني ، أي : أعني بهما صلاة المغرب ( العشاء بجمع ) أي : صلاة المغرب في وقت العشاء ، أي : وصلاة الظهر والعصر بعرفة ، فإنه صلى العصر في وقت الظهر ، ولعله روى هذا الحديث بمزدلفة ، ولذا اكتفى عن ذكر الظهر والعصر ، فلا بد من تقديرهما ، أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد ، إذ وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رءوس الأشهاد ، فلا يحتاج إلى ذكره في الاستشهاد ، بخلاف جمع المزدلفة ، فإنه بالليل فاختص بمعرفته بعض الأصحاب ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .