2609 - ( وعن ابن عباس قال : أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي : قدمه ، وفي نسخة بنصب النبي ، فالتقدير أي : ممن تقدمه ، أي : عليه ( ليلة المزدلفة ) أي : إلى من ( في ضعفة أهله ) بفتحتين جمع ضعيف ، أي : من النساء ، والصبيان . قال الطيبي - رحمه الله : يستحب تقدم الضعفة ليلا لئلا يتأذوا بالزحام اهـ .
والظاهر أنه رخصة بالعذر . ( متفق عليه ) . وفي الصحيحين أيضا أن سودة لشحامتها ، وثقل بدنها ، أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها بالدم ، ولا النفر الذين كانوا معها ، فهذا يدل على أن ترك الواجب بعذر مسقط للدم ، وأما قول ابن حجر - رحمه الله : إنه أخذ أئمتنا من هذا الحديث أن الواجب وجوده بمزدلفة في جزء بعد نصف الليل ، وأن المبيت واجب لا ركن خلافا لجمع من التابعين ، وغيرهم ، فيجبر بدم ، فلا دلالة في الحديث على شيء مما تقدم ، والله - تعالى - أعلم .