2622 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " الاستجمار ) أي : الاستنجاء بالأحجار ( تو ) - بفتح المثناة وتشديد الواو - فرض ، وقد سبق في بحث الاستنجاء أنه سنة ، والفرضية هنا بالثلاثة ، وفي البواقي السبعة ( ورمي الجمار تو ) وكلها واجبة ( والسعي بين الصفا والمروة تو ) وكلها واجبة ( والطواف تو ) كلها فرائض عند الجمهور ، وعندنا أربعة أشواط فرض ، الباقي واجب . ( وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ) الظاهر أن المراد بالاستجمار هنا هو التبخر ، فإنه يكون بوضع العود على جمرة النار فيرتفع التكرار ، وهو أولى من قول nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وتبعه الطيبي ، أن المراد بالأول : الفعل ، وبالثاني : عدد الأحجار ، وتكلف ابن حجر - رحمه الله ، بل تعسف حيث قدر : إذا استجمر أحدكم ، وأنقى بشفع فليستجمر بتو ; فيضم إلى الشفع واحدة حتى يحصل فضيلة الوتر ، ثم تبجح به في تخليصه من التكرار . ( رواه مسلم ) .