صفحة جزء
2630 - وعنه ، قال : نحر النبي عن نسائه بقرة في حجته . رواه مسلم .


2630 - ( وعنه ) أي : عن جابر ( قال : نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة في حجه ) أي : قيل : هذا محمول على أنه استأذنهن في ذلك ؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه ، ذكره الطيبي ، ويمكن أن يكون هذا تطوعا ، كما ضحى عن أمته ، وليس في الحديث ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندنا . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية