2634 - وعن أبي الزبير قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361099سئل عن ركوب الهدي ، فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " . رواه مسلم .
وقال أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله : لا يركبها إلا عند الحاجة حملا للأمر المذكور ، على أنه كان لما رأى من حاجة الرجل إلى ذلك ، ولا شك أنه واقعة حال ، فاحتمل الحاجة به ، واحتمل عدمها ، فإن وجد دليل يفيد أحدهما حمل عليه ، وقد وجد من المعنى ما يفيده ، وهو أنه جعلها كلها لله - تعالى ، فلا ينبغي أن يصرف منها شيئا لمنفعة نفسه ، فيجعل محمل تلك الواقعة ، ثم رأينا اشتراط الحاجة ثابتا بالسنة ، وهو ما في صحيح مسلم ، عن أبي الزبير . فالمعنى يفيد منع الركوب مطلقا ، والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة ، فيبقى فيما وراءه على المنع الأصلي الذي هو مقتضى المعنى ، لا بمفهوم الشرط .
وفي " الكافي " للحاكم : فإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك ضمنه ، وأما قول الطيبي : في الحديث دليل على أن من ساق هديا جاز له ركوبها غير مضر بها ، وله الحمل ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد - رحمهم الله ، وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه ، فمردود من وجهين . أحدهما : من حيث دلالة الرواية المقيدة بالضرورة ، وثانيهما : من حيث الدراية المنافية لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه لا بد من الضرورة ، كما صرح به النووي - رحمه الله - في شرح مسلم خلاف ما صدر عنه في مجموعه .