2636 - ( وعن جابر - رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361110نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ) : بالتخفيف على الأصح ( البدنة ) أي : الإبل ( عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ) : ظاهره أن البقرة لا تسمى بدنة ، وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها ، ففي القاموس ، البدنة محركة من الإبل ، البقرة كالأضحية من الغنم ، تهدى إلى مكة - شرفها الله - للذكر والأنثى ، وفي " النهاية " : البدنة واحدة الإبل سميت بها لعظمها ، وسمنها ، وتقع على الجمل ، والناقة ، وقد تطلق على البقرة اهـ . وأما قول ابن حجر : تطلق لغة على البعير والبقرة ، والشاة ، فمخالف لكتب اللغة . ( رواه مسلم ) ، وفيه دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم ، أنه يجوز اشتراك السبعة في بدنة ، أو بقرة إذا كان كلهم متقربين ، سواء يكون قربة متحدة كالأضحية ، والهدي ، أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي ، وبعضهم الأضحية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أراد بعضهم اللحم ، وبعضهم القربة جاز ، وعند مالك : لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقا ، وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز إجماعا .