2646 - ( وعن ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10361135أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه ) : بتشديد اللام وتخفيفها أي : أمر بحلقه ( في حجة الوداع ، وأناس من أصحابه ) : أي : حلقوا ، و " من " بيانية أو تبعيضية ، وهو الظاهر من قوله : ( وقصر بعضهم ) : بتشديد الصاد ، وقيل : بتخفيفها أي : بعض الناس ، أو بعض أصحابه ، ويمكن أن يكون المراد من قوله : وقصر بعضهم أي : عمرتهم قبل حجتهم ( متفق عليه ) : وفي الصحيحين وغيرها : أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في عمرة القضاء ، وقد قال - تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين فدل على جواز كل منهما ، إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، والظاهر وجوب استيعاب الرأس ، وبه قال مالك ، وغيره ، وحكى النووي الإجماع عليه ، والمراد به : إجماع الصحابة ، والسلف - رحمهم الله ، ومما يؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10360945خذوا عني مناسككم " ولم يحفظ عنه - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس .
وأما القياس على مسح الرأس ، فغير صحيح للفرق بينهما ، وهو أن المسح فيها فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة ، وقد ورد حديث الناصية المشعر بجواز الاكتفاء بالبعض ، ولم يرد نص على منع مسح البعض ، بخلاف ذلك كله في باب الحلق ، فإنه قال - تعالى : محلقين رءوسكم ولا تحلقوا رأسكم ، ولم يثبت عنه - عليه الصلاة السلام - وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس ، أو تقصيره ، بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار ، وهي حلق بعض الرأس ، وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك ، وتبعه ابن الهمام في ذلك . ثم مما خطر لي في هذا المقام من التحقيق الناشئ عن سلوك سبيل التدقيق ، أن الحكمة في قوله ( محلقين ) : لصيغة المبالغة ، وفي قوله : لا تحلقوا بدونها أن الفعل ينبغي أن يكون مستوعبا ، وأن النهي عنه يشمل القليل والكثير مطلقا .