وأما مذهبنا ، ففي أيام الرمي تفصيل . قال شيخ الإسلام في مبسوطه : إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة ، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون ، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت [ ص: 1834 ] الجواز بلا إساءة ، والليل وقت الجواز مع الإساءة . قال ابن الهمام - رحمه الله : ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر ، حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس ، ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة ، وكيف بذلك بعد الترخيص اهـ . وهو ظاهر في الرعاء ، وأما في الضعفة ، فضعيف للحديث الصحيح في حقهم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361164لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ثم قال ابن الهمام - رحمه الله : ولو أخره إلى غده رماه ، وعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهم . اهـ .
فقوله : أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس ، فظاهره أنه بعد الغروب ، وأما تفسير الطيبي - رحمه الله - بما بعد العصر فغريب ، ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس ، وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه ، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما ، وبقي وقت القضاء اتفاقا ، وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع ( رواه البخاري ) .