صفحة جزء
2656 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج ، فسأله رجل ، فقال : رميت بعدما أمسيت . فقال : " لا حرج " . رواه البخاري .


2656 - ( وعن ابن عباس ، قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى ) : أي : عن التقديم ، والتأخير ( فيقول : " لا حرج " فسأله رجل ، فقال : رميت بعدما أمسيت ، فقال : " لا حرج " : أي : بعد غروب الشمس . قال الطيبي - رحمه الله : أي : بعد العصر ، وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير ، فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام النحر ، ثم قال : وإذا غربت الشمس فات وقت الرمي ، ولزمه دم في قول الشافعي اهـ .

وأما مذهبنا ، ففي أيام الرمي تفصيل . قال شيخ الإسلام في مبسوطه : إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة ، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون ، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت [ ص: 1834 ] الجواز بلا إساءة ، والليل وقت الجواز مع الإساءة . قال ابن الهمام - رحمه الله : ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر ، حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس ، ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة ، وكيف بذلك بعد الترخيص اهـ . وهو ظاهر في الرعاء ، وأما في الضعفة ، فضعيف للحديث الصحيح في حقهم : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ثم قال ابن الهمام - رحمه الله : ولو أخره إلى غده رماه ، وعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهم . اهـ .

فقوله : أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس ، فظاهره أنه بعد الغروب ، وأما تفسير الطيبي - رحمه الله - بما بعد العصر فغريب ، ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس ، وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه ، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما ، وبقي وقت القضاء اتفاقا ، وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية