2665 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ) : بضم الراء وفتح الفاء ، أسدي مكي ، سكن الكوفة ، وهو من مشاهير التابعين ، وثقاتهم ، ذكره المؤلف . ( قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قلت ) : بدل من " سألت " أو بيان ( أخبرني بشيء عقلته ) : بفتح القاف ، أي : علمته ، وحفظته ( عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين صلى الظهر يوم التروية ؟ ) : أي : اليوم الثامن ( قال : بمنى ، قال ) : فيه التفات ، إذ حقه أن يقول : [ قال ] : " فأين صلى العصر يوم النفر ؟ ) أي : الثاني ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق . ( قال : بالأبطح ) : المتبادر من هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصر ، وحديث أنس السابق عليه صريح في أنه الظهر ، لكنه مخالف له أنه - صلى الله عليه وسلم - في تقديم الظهر على الرمي في سائر الأيام ، ولا شك أن رميه - عليه الصلاة والسلام - كان بعد تحقق الزوال ، وإن جواز أبي حنيفة - رحمه الله - في اليوم الرابع من أول النهار مع أنه مكروه عنده ، وغير جائز عند سائر العلماء ، ولا يبعد أن يقال : الحكمة في تأخير ظهره حين نفر إظهار الرخصة بعد بيان العزلة ، والإيماء إلى السرعة الجامعة بين نوع من التعجيل والتأخر في الآية اللامعة .
( ثم قال ) : أي : أنس ( افعل كما يفعل أمراؤك ) : أي : لا تخالفهم ، فإن نزلوا به فانزل به ، وإن تركوه فاتركه حذرا مما يتولد على المخالفة من المفاسد ، فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به ، لا كما قال ابن حجر - رحمه الله ، يعني ما ذكره من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بنسك من المناسك حتى وجب عليك فعله ، نعم غير واجب إجماعا ، وإنما الخلاف في كونه سنة أم لا . ( متفق عليه ) .