أي : من المحظورات ، يعني : وما لا يجتنبه من المباحات .
الفصل الأول
2678 - ( عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10361201أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم ) : من لبس بكسر الباء يلبس بفتحها لبسا بضم اللام ، لا من لبس بفتح يلبس بكسرها لبسا بالفتح فإنه بمعنى الخلط ، ومنه قوله - تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل وإنما ذكرته مع كمال وضوحه ، لأن كثيرا من الطلبة لا يفرقون بينهما فيقعون في اللبس للالتباس . قال الطيبي - رحمه الله : أي : عما يلبس ، أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فإن ( سأل ) يتعدى إلى الثاني بعن وإلى الأول بنفسه ، وقد ينعكس ، والأول أشهر وأكثر لقوله - تعالى - : يسألونك عن الأهلة و عن المحيض عن الأنفال ويجوز أن يكون " ما " استفهامية أي : سألته ما هذه المسألة ، ومنه قوله - تعالى : يسألونك ماذا ينفقون ( من الثياب ) ؟ أي : من أنواع الثياب وهو بيان والمعنى سئل عما يحل للمحرم من اللباس وما يحرم ( فقال : " لا تلبسوا ) : أي : أيها المحرمون أو مريدو الإحرام من الرجال ( القمص ) بضمتين جمع قميص . قال الطيبي - رحمه الله : أجاب بما يحرم لبسه لأنه منحصر ( ولا العمائم ) : جمع العمامة بكسر العين ( ولا السراويلات ) : جمع أو جمع الجمع ( ولا البرانس ) : بفتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضمهما . قال الطيبي - رحمه الله : هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإسلام قال الجوهري ، وفي النهاية : ثوب يكون رأسه ملتزقا من جبة أو ذراعه اهـ . والمراد مطلق القلنسوة ، وكل ما يغطي الرأس إلا ما لا يعد من اللبس عرفا كوضع الإجانة ، وحمل العدل على الرأس . ( ولا الخفاف ) : بكسر الخاء جمع خف . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على منع المحرم من لبس شيء بما ذكر في هذا الحديث . ( إلا أحد ) : بالرفع على البدلية من واو الضمير ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361202لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) : أي : اللذين وسط القدمين خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - حيث قال : المراد بالكعبين هنا المراد بهما في الوضوء " ولا تلبسوا " : نكتة الإعادة - والله - تعالى - أعلم - اشتراك الرجال والنساء في هذا الحكم إما على وجه التغليب أو على التبعية . ( من الثياب ) : بيان قدم على المبين هو ( شيئا ) : صفته ( مسه ) : أي : صبغه ( زعفران ) : لما فيه من الطيب ( ولا ورس ) : وهو نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به ، وفي معناه العصفر ( متفق عليه ، وزاد البخاري في رواية : " ولا تنتقب ) : نفي أو في من باب التفعل أو الافتعال أي : لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب ( المرأة المحرمة ) ولو سدلت على وجهها شيئا مجافيا جاز ، وتغطية وجه الرجل حرام كالمرأة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد - رحمهم الله - في رواية خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - ( ولا تلبس ) : بالوجهين أي : المرأة المحرمة ( القفازين ) : القفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبالزاي ، شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعدين من البرد ، ويكون فيه قطن محشو ، ذكره الطيبي . وقيل : يكون له أزرار يزر على الساعد .
ثم اختلف العلماء في هذا الحديث ونحوه قال أحمد : يجوز لبس الخفين بحالهما ، ولا يجب قطعهما إذا لم يجد النعلين بحديث ابن عباس ، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما ، وزعموا إلى قطعهما إضاعة مال ، وقال جماهير العلماء : لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين ، وحديث ابن عمر مقيد ، والمطلق محمول على المقيد ، والزيادة من الثقة مقبولة . وقوله : إنه إضاعة مال ليس بشيء ، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه ، وأما ما أمر به فليس بإضاعة ، بل حق يجب الإذعان له .
ثم اختلفوا في لابس الخفين لعدم النعلين هل يجب عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله - ومن وافقهما : لا شيء عليه لأنه لو وجب به فيه لبينها - عليه الصلاة والسلام - . وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس فيحلقه ويفدي ، وقد سبق ما فيه من التحقيق ، والله ولي التوفيق . ثم نحو الهودج إن مس الرأس فمحظور وإلا فلا . وكذا أستار الكعبة وسقف الخيمة .