2681 - ( وعن عثمان قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361215قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ) : بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصح من النسخ ، أي : لا يتزوج لنفسه امرأة من نكح ( ولا ينكح ) : بضم الياء وكسر الكاف مجزوما ، أي : لا يزوج الرجل امرأة إما بالولاية أو بالوكالة من أنكح ( ولا يخطب ) : بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء ، أي : لا يطلب امرأة لنكاح ، وروى الكلمات الثلاث بالنفي والنهي ، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا ، بل أبلغ ، والأولان للتحريم ، والثالث للتنزيه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده ، والكل للتنزيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - . ( رواه مسلم ) : قال ابن الهمام : رواه الجماعة إلا البخاري . زاد مسلم ، وأبو داود : ولا يخطب . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه . وقال الطيبي - رحمه الله : أخرج هذا الحديث مسلم ، وأبو داود ، وأبو عيسى ، وأبو عبد الرحمن في كتبهم ، والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات ، وهو الرفع في تلك الكلمات .