2684 - ( عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه وهو محرم ) : يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرا بلا خلاف ، أما لو غسل رأسه بالخطمي ، فعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله ، وبه قال مالك ، وقالا : صدقة : لو غسل بأشنان فيه طيب ، فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه الصدقة ، وإن سماه طيبا فعليه الدم ، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان . ولو غسل رأسه بالحرض والصابون والسدر ونحوه : لا شيء عليه بالإجماع ( متفق عليه ) : وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10361221كان يغتسل وهو محرم . وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا ، يعني : فليس فيه فدية ، فيه رد على مالك أن في إزالة الوسخ صدقة ، والتحقيق أنه لا ينبغي للمحرم أن يقصد بغسله إزالة الوسخ لقوله - عليه الصلاة والسلام : " المحرم أشعث أغبر " .