صفحة جزء
2684 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه وهو محرم . متفق عليه .


2684 - ( عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه وهو محرم ) : يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرا بلا خلاف ، أما لو غسل رأسه بالخطمي ، فعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله ، وبه قال مالك ، وقالا : صدقة : لو غسل بأشنان فيه طيب ، فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه الصدقة ، وإن سماه طيبا فعليه الدم ، كذا في قاضي خان . ولو غسل رأسه بالحرض والصابون والسدر ونحوه : لا شيء عليه بالإجماع ( متفق عليه ) : وفي رواية كان يغتسل وهو محرم . وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا ، يعني : فليس فيه فدية ، فيه رد على مالك أن في إزالة الوسخ صدقة ، والتحقيق أنه لا ينبغي للمحرم أن يقصد بغسله إزالة الوسخ لقوله - عليه الصلاة والسلام : " المحرم أشعث أغبر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية