2686 - ( وعن عثمان - رضي الله عنه ، حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل ) : أي في حقه وشأنه ، وكذا حكم المرأة المحرمة ( إذا اشتكى عينيه ) : أي : حين شكا وجعهما أو ضعف نظرهما ( وهو محرم ضمدها ) : بصيغة الماضي مشددا ، وفي نسخة على بناء الأمر للإباحة ( بالصبر ) : بكسر الباء ، وهو دواء معروف ، أي : اكتحل عينيه بالصبر كذا فسروا التضميد ، وأورد في تاج المصادر في باب التفعيل في الحديث ضمد عينيه أي : وضع عليهما الدواء . قال في المفاتيح : هو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحل ، وفي القاموس : الصبر ككتف ولا يسكن إلا فضرورة شعر ، عصارة شجر ، من ضمد الجرح يضمده ، وضمده شده بالضماد وهي العصابة كالضماد .
قال الطيبي - رحمه الله : أصل الضمد الشد ، يقال : ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد ، وهو خرقة يشد بها العضو المأفوف أي المصاب بالآفة ، ثم قيل : لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد ، ثم اعلم أنه إن اكتحل المحرم بكحل فيه طيب فعليه صدقة ، إلا أن يكون كثيرا فعليه دم ، ولو اكتحل بكحل ليس فيه طيب فلا بأس به ، ولا شيء عليه ، ولو عصب شيئا من جسده سوى الرأس والوجه فلا شيء عليه ويكره ، وأما لو غطى ربع رأسه أو وجهه فصاعدا ، فعليه دم ، وفي أقل من الربع صدقة . ( رواه مسلم ) : وروى البيهقي عن عائشة أنها قالت : في الإثمد والكحل الأسود أنه زينة ، نحن نكرهه ولا نحرمه ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق - رحمهم الله - إلا عند الحاجة ، وأجمعوا على حله حيث لا طيب فيه ، وأما الحناء فهو طيب عند علمائنا . وروي أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن محرمات ، أي : مريدات للإحرام .