صفحة جزء
2698 - وعن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب العقور " . متفق عليه .


2698 - ( وعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " خمس ) : أي : من الدواب كما في رواية ( لا جناح ) : أي : لا إثم ولا جزاء ، والمعنى لا حرج ( على من قتلهن في الحرم ) : أي : في أرضه ( والإحرام ) : أي : في حاله ( الفأرة ) : بالهمز ، ويبدل أي الوحشية والأهلية ( والغراب ) : أي : الأبقع الأبلق كما في الرواية الآتية ، وخرج الزاغ وهو أسود محمر المنقار والرجلين ، ويسمى غراب الزرع لأنه يأكله ( والحدأة ) : على وزن العنبة . قال بعض المحققين : إن الحدأة فعلة بالكسر وكذا الحدا ، وقد يفتح ، وهو طائر معروف . والحديا تصغير حد لغة في الحدأ ، أو تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء ، وأدغم ياء التصغير فيه فصار حدية ، ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضا ، ( والعقرب ) : وفي معناها الحية بل بطريق الأولى . ( والكلب العقور ) : وفي حكم الكلب العقور السبع الصائل عندنا ، ويؤيدنا رواية الترمذي التي حسنها ، ولو ضعفها غير زيادة السبع العادي ، وأما زيادة أن المحرم يرى الغراب ولا يقتله ، فينبغي أن يحمل على الغراب الأسود ، وأما قول ابن حجر - رحمه الله : أي : لا يتأكد ندب قتله تأكده في الحية ونحوها فغير موجه ، ويحرم قتل كلب فيه منفعة اتفاقا ، وكذا ما لا منفعة فيه ولا مضرة ، وفسر الطيبي - رحمه الله - الكلب العقور بالسبع الذي يعقر ويقتل ، كالأسد والذئب والنمر . ( متفق عليه ) : نقله ابن الهمام عن الصحيحين ، لكن بلفظ : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة " اهـ . وصح : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوزغ وسماه فويسقا . [ ص: 1857 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية