2710 - ( وعن ابن عمر ، أنه قال : أليس ) : استفهام إنكار ( حسبكم ) : أي : كافيكم ( سنة رسول الله ) : أي : قوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ إن ) : شرطية ( حبس أحدكم ) : أي : منع مانع ( عن الحج ) : أي : ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة ، ولم يمنع الطواف والسعي ( وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ) وسعى بينهما ( ثم حل ) : أي : بالحلق ونحوه ( من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ) : أي : قضاء لما فاته ، ويقاس عليه قضاء العمرة لاستواء النسكين في قوله - تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله مع اتفاق الشافعية لنا في أن من شرع فيهما تطوعا لزم إتمامهما وقضاؤهما إن أفسدها ، وعندنا يلزم النفل بالشروع مطلقا كما هو مقرر في محله . قال الطيبي - رحمه الله - : إذا أحصر المحرم بمرض أو عذر غير العدو ; يقيم على إحرامه ، فإذا زال المانع وفات الحج تحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس - رحمه الله : لا حصر إلا حصر العدو ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله - . وقال أصحاب أبي حنيفة : له أن يتحلل كما في الإحصار بالعدو ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - الآتي : " من كسر أو عرج " إلخ ( فيهدي ، أويصوم إن لم يجد هديا ) : اعلم أن الفائت إذا كان مفردا فعليه قضاء الحج من قابل ، ولا عمرة عليه ، ولا دم ، بخلاف المحصر . وقال الحسن بن زياد : عليه الدم كقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله - وأشار في شرح الكنز إلى استحباب الدم للفائت عندنا ، وإن كان الفائت قارنا فإنه يطوف للعمرة ويسعى ، ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ، ويسعى له ويحلق أو يقصر ، وقد بطل عنه دم القرآن ، وإن كان متمتعا بطل تمتعه وسقط عنه دمه ، وإن ساقه معه يفعل به ما يشاء ، وعلى الكل لا يجب في عام القضاء إلا الحج . ( رواه البخاري ) .