صفحة جزء
2716 - وفي رواية لأبي هريرة - رضي الله عنه - : لا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتة إلا منشد " .


2716 - ( وفي رواية أبي هريرة : " لا يعضد شجرها ) : بصيغة المفعول ( ولا يلتقط ) : بصيغة الفاعل أي : لا يأخذ ( ساقطتها إلا منشد ) أي : معرف . قال الشمني : روى أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة قال : لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد " فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا . فقال - عليه الصلاة والسلام : " إلا الإذخر " . والخلا بالقصر : الحشيش الرطب ، واختلاؤه قطعه ولا يرعى الحشيش ، وجوزه أبو يوسف - رحمه الله - دفعا للحرج عن الزائرين والمقيمين اهـ كلامه . وهو تعليل في معرض النص فلا يتم مرامه .

وأما قول ابن حجر : ويجوز رعي نبات الحرم وشجره ، لأن البهائم كانت تساق فيه غير مربوطة الأفواه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وزمن أصحابه الكرام ، فمدفوع بأن البهائم لا تكليف عليها بخلاف الراعي ، ويؤيده ما جاء في استثناء الدواب ، والله - تعالى - أعلم بالصواب ، ويحرم على الأصح عند الشافعية " وأكثرهم على الكراهة نقل تراب الحرم وحجره إلى غيره ، ولو إلى حرم المدينة " ، كما يمنع نقل تراب حرم المدينة وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكة ، ويكره نقل تراب الحل إليه ، قالوا : والفرق أن إهانة الشريف أقبح من رفعة الوضيع ، وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية ، فبعث إليه بمزادتين . رواه البيهقي . قال : وفي رواية : أنه - عليه الصلاة والسلام - حمله في الأداوي والقرب ، وكان يصب على المريض ويستشفيهم به ، وصح عن عائشة : أنها كانت تنقله وتخبر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينقله .

التالي السابق


الخدمات العلمية