وأما قول ابن حجر : ويجوز رعي نبات الحرم وشجره ، لأن البهائم كانت تساق فيه غير مربوطة الأفواه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وزمن أصحابه الكرام ، فمدفوع بأن البهائم لا تكليف عليها بخلاف الراعي ، ويؤيده ما جاء في استثناء الدواب ، والله - تعالى - أعلم بالصواب ، ويحرم على الأصح عند الشافعية " وأكثرهم على الكراهة نقل تراب الحرم وحجره إلى غيره ، ولو إلى حرم المدينة " ، كما يمنع نقل تراب حرم المدينة وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكة ، ويكره نقل تراب الحل إليه ، قالوا : والفرق أن إهانة الشريف أقبح من رفعة الوضيع ، وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية ، فبعث إليه بمزادتين . رواه البيهقي . قال : وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361268أنه - عليه الصلاة والسلام - حمله في الأداوي والقرب ، وكان يصب على المريض ويستشفيهم به ، وصح عن عائشة : أنها كانت تنقله وتخبر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينقله .