صفحة جزء
2717 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " . رواه مسلم .


2717 - ( وعن جابر قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ) . أي بلا ضرورة عند الجمهور ، ومطلقا عند الحسن ، وحجة الجمهور دخوله - عليه الصلاة والسلام - عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ، ودخوله - عليه الصلاة والسلام - عام الفتح متهيئا للقتال ، كذا ذكره عياض - رحمه الله ، وتبعه الطيبي - رحمه الله ، وابن حجر - رحمه الله ، وفيه بحث ظاهر ، إذ المراد بحمل السلاح ظاهرا بحيث يكون سببا لرعب مسلم أو أذي أحد كما هو مشاهد اليوم ، ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج ، وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم ، فإنه كان أبيح له ما لم يبح لغيره من نحو حمل السلاح ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية