2719 - ( وعن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=10361275أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة ) : بكسر العين ( سوداء ) : قيل : إنه بسبب المغفر ( بغير إحرام ) : تقدم عليه الكلام ، ولعل دخوله - عليه الصلاة والسلام - بغير إحرام عرف من عدم طوافه وسعيه ، وإلا فالإحرام هو النية عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - والتلبية معها عندنا ، وهو لا ينافي اللبس ، سيما إذا كان للضرورة . ( رواه مسلم ) . وظاهره مع ما قبله أنه كان جامعا بين لبس المغفر والعمامة ، ونقل النووي عن عياض وأقره منه ، وتبعهما الطيبي الجمع بأنه دخل أولا وعلى رأسه المغفر ، ثم بعد إزالته عن رأسه وضع العمامة عليه ، واستدل لذلك بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361276خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة كانت عند باب الكعبة اهـ . وفي جمعه نظر ظاهر لا يخفى ، إذ لا مانع أنه حال الدخول كان بهما ثم قلع المغفر وأبقى العمامة ، هذا وفي الجملة جاز لبس السواد في العمامة وغيرها وأن الأفضل البياض نظرا إلى أكثر أحواله - عليه الصلاة والسلام - فعلا وأمرا ، وأغرب الشافعية في قولهم : لبس الخطيب السواد بدعة فليتركه ويلبس الأبيض إلا أن أكره بخصوصه كما كان يفعله العباسيون ، وما أحسن عبارة الطيبي فيه جواز لبس السواد في الخطبة وإن كان البياض أفضل .