2733 - وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلام أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم . ( رواه مسلم ) .
2733 - ( وعن عامر بن سعد ) أي ابن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرة ( أن سعدا ) فهو أبوه ( ركب إلى قصره ) أي موضع هيأه له ( بالعقيق ) اسم موضع قريب من المدينة ، وقال ابن حجر : من ذي الحليفة فكأنه من طرقها ( فوجد عبدا يقطع شجرا ) أي شجر حرم المدينة ( أو يخبطه ) بكسر الباء أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر ( فسلبه ) أي أخذ ثيابه والسلب بفتحتين المسلوب ( فلما رجع سعد ) أي إلى المدينة ( جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ) شك الراوي ( ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله ) بفتح الميم مصدر لفعل مقدر أي أعوذ بالله معاذا ( أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10361316فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه ، وفي أخرى إنه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لمن أكثر الناس مالا . هذا الحديث منسوخ ، أو قول كما تقدم قال الطيبي - رحمه الله - المشهور من مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها ، بل ذلك حرام بلا ضمان ، وقال بعض العلماء : يجب الجزاء كحرم مكة ، وقال بعضهم : لا يحرم أيضا اهـ . وهو مذهبنا إلا إنه يكره كما تقدم .