2763 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ثمن الكلب خبيث ) : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على أن بيع الكلب معلما كان أو غيره غير جائز ، وجوزه أبو حنيفة . وأجاب عن الحديث بأن لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة لما في الخبر ، وكسب الحجام خبيث مع أنه ليس بحرام اتفاقا فقوله : خبيث أي : ليس بطيب فهو مكروه لا حرام ، وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب ، ( ومهر البغي ) : بتشديد الياء وهو فعول في الأصل بمعنى الفاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت ، ومنه قوله - تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء والمعنى مهر الزانية ( خبيث ) أي : حرام إجماعا لأنها تأخذه عوضا عن الزنا المحرم ، ووسيلة الحرام حرام ، وسماه مهرا مجازا لأنه في مقابلة البضع ( وكسب الحجام خبيث ) : أي : مكروه لدناءته . قال القاضي : الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ، ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارح واسترذله ، كما يستعمل الطيب للحلال . قال - تعالى : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي الحرام بالحلال ، ولما كان مهر الزانية وهو ما تأخذه عوضا عن الزنا حراما ; كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام ، وكسب الحجام لما لم يكن حراما لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني ، وأما نهي بيع الكلب ، فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة ، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام ( رواه مسلم ) .