2768 - ( وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور ) : بتشديد السين المكسورة والنون المفتوحة وهو الهر ، في شرح السنة : هذا محمول على ما لا ينفع ، أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به ، كما هو الغالب ، فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا ، هذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجماعة من التابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، واحتجوا بالحديث ، وأما ما ذكره الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا ، بل هو صحيح ( رواه مسلم ) : وغيره ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه لم يروه عن أبي الزبير غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة غلط ، لأن مسلما قد رواه في صحيحه ، عن معقل بن عبد الله ، عن أبي الزبير وهما ثقتان . اهـ .
والحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب ، لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك : قال ابن الملك : وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث ، وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه ، فإنه لو ربط لا ينتفع به لأن نفعه صيد الفأرة ، ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه .