2803 - ( وعن ابن عمر قال : قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : إني أخدع ) : بصيغة المجهول المتكلم ( في البيوع ) : بضم الموحدة ويكسر قال القاضي : ذلك الرجل حبان ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني ، وقد صرح به في بعض الروايات ( فقال : " ( إذا بايعت فقل : لا خلابة " ) : بكسر الخاء المعجمة وبلام مخففة بعدها موحدة أي : لا غبن ولا خديعة لي في هذا البيع . قال أحمد : من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن ، والجمهور على أنه لا رد له مطلقا ، والمقصود التنبيه على أنه ليس من أهل البصارة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه ، وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان ، ذكره ابن الملك قيل : زاد في رواية : ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ، فيفيد الحديث أن لا خلابة لفظ وضع شرعا لاشتراط الخيار ثلاثة أيام ، ولو جعل معناه بطل البيع ، وزعم أنه خاص بمن خاطبه - صلى الله عليه وسلم - ليس بذاك إذ لا بد للخصوصية من دليل اهـ وفي كون ( خلابة ) لفظا وضع شرعا لما ذكر محل مبحث يخفى . قال القاضي : الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار ، لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بالشرط . أقول : الغبن الفاحش يفسد البيع ويثبت الخيار عند القائل به ، والرجل أراد مطلق الغبن على ما هو الظاهر ثم قال : وقال مالك : إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار ، وقال أبو ثور : إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع ، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ثم ظهرت فيه غبينة وكان الخيار له وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل ، فيضاهي ما إذا شرطا وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه ، وهو قول أحمد ، وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن ، فمنهم من خصص الحديث بحبان ، ومنهم من قال : إنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بشرط الخيار ، وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة . فإنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361406قل لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثة أيام " وعلى هذا لم يختص الخيار بالغبن ، بل للشارط فسخه في المدة المضروبة ، سواء كان فيه غبن أو لم يكن ، وليس له الفسخ بعد مضيها ، وإن ظهر الغبن . قال التوربشتي : لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع لينبه به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ، فيمتنع بذلك عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه ، وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم . قال الطيبي : وهذا هو الوجه ولا خلابة لنفي الجنس وخبره محذوف على الحجاز أي : لا خداع في الدين لأن الدين النصيحة ( متفق عليه ) . [ ص: 1914 ]