صفحة جزء
( 4 ) باب الربا

الفصل الأول

2807 - عن جابر - رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم .


( 4 ) باب الربا وهو الزيادة على رأس المال ، لكن خص في الشريعة بالزيادة على وجه دون وجه وباعتبار الزيادة قال - تعالى -وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ونبه بقوله : يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، إن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا . قال النووي - رحمه الله : الربا مقصور من ربا يربو ، فيكتب بالألف وتثنيه بالياء لكسرة أوله ، قال العلماء : كتبوه في المصحف بالواو ، وقال الفراء : لأن أهل [ ص: 1916 ] الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلموا صورة الخط على لغتهم . قال : وكذا قرأها أبو سليمان العدوي وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة لكسرة الراء والباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال : فيجوز كتبه بالألف والواو والياء ، في شرح السنة : قال عبد الله بن سلام : للربا اثنان وسبعون حوبا ، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام ، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية : قال : ويأذن الله للبر والفاجر يوم القيامة بالقيام إلا لآكل الربا ، فعنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . الفصل الأول

2807 - ( عن جابر قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ) ، أي : آخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( ومؤكله ) : بهمزة ويبدل أي : معطيه لمن يأخذه ، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم ، قال الخطابي : سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله ، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر ، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا ، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله : لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل ( وكاتبه وشاهديه ) : قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل ( وقال ) ، أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هم سواء ) ، أي : في أصل الإثم ، وإن كانوا مختلفين في قدره ( رواه مسلم ) وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود . ولم يذكر مسلم عنه سوى " آكل الربا وموكله " وروى الطبراني عنه ولفظه : " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون " .

التالي السابق


الخدمات العلمية