2808 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : الذهب " ) بالرفع على تقدير يباع ونصب بتقدير بيعوا بالذهب ( " والفضة بالفضة ، والبر " ) : بضم الموحدة أي الحنطة ( بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ) : قال النووي - رحمه الله : اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في السنة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : العلة في الذهب والفضة كونهما جنسي الأثمان ، فلا يتعدى الربا منهما إلى غير ما من الموزونات كالحديد والنحاس وغيرهما ، لعدم المشاركة في المعنى ، والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم ، سواء كان قوتا أو تفكها أو تداويا كالأهليلج والسقمونيا ، وما أكل وحده أو مع غيره فيجري الربا في الزعفران على الأصح ، وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وفي الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت ، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر ، وإلى السلت لأنه كالبر [ ص: 1917 ] والشعير ، وأما أبو حنيفة فقال : العلة في الذهب والفضة الوزن فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما ، وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل مكيل كالجص والأسنان وغيرهما . وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - في القديم : العلة في الأربعة الدم والوزن والكيل ، فمعنى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما ، لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر بخلاف المساواة ، أي : حال كونهما متساويين في القدر مقبوضين ( " يدا بيد " ) : ويستفاد منه الحلول والتقابض في المجلس ، وما من الشروط الثلاثة ، إذ المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل ، وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان ، وبالثالث الحلول لا النسيئة ( فإذا اختلفت هذه الأصناف ) : قال التوربشتي - رحمه الله : وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب على الأصناف وأثبت مكانها الأجناس . والحديث أخرجه مسلم ولفظه : الأصناف لا غير ، وأرى ذلك تصرفا من بعض النساخ عن ظن منه أن الصواب هو الأجناس ، لأن كل واحد من الأشياء على حدته جنس ، والصنف أخص منه ، ولم يدر أن الأصناف أقوم في هذا الموضع ، لأنه أراد بيان الجنس الذي يجري فيه الربا ، فعد أصنافه مع أن العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى مكان بعضها اهـ . والمعنى أنه إذا بيع شيء منها ليس من جنسه ، لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعير ، فيجوز التفاضل فيه ، وهذا معنى قوله : ( فبيعوا كيف شئتم ) : لكن بشرط وجود الشرطين الآخرين من الشروط المتقدمة لقوله : ( " إذا كان " ) ، أي : البيع ( يدا بيد ) ، أي : حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر ( رواه مسلم ) : وكذا الأربعة .