2815 - وعن جابر قال : ( جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ) ضمن باع معنى عاهد فعداه بعلى ( ولم يشعر ) أي : ولم يدر النبي - صلى الله عليه وسلم ( أنه عبد فجاء سيده يريده ) أي يطلبه أو يريد خدمته ( فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم بعنيه ) قال النووي : في الحديث ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد العبد خائبا مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة ( فاشتراه بعبدين أسودين ) دل على أن بيع غير مال الربا يجوز متفاضلا في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا . اشترى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا إن شاء الله . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح وإن كان الجنس مختلفا واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فمنعه جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . قال الخطابي : وجهه عندي أنه إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل قول nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب ، وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما أن يكون نسأ في الطرفين جمعا بين الحديثين ورخص فيه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - روي ذلك عن علي وابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من [ ص: 1921 ] قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وفيه دليل على جواز بيع السلم في الحيوان ( ولم يبايع ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أحدا بعده ) أي بعد هذا العبد ( حتى يسأله ) أي ذلك الأحد ( أعبد هو أو حر ) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول ، لكن في شرح السنة بلفظ : أو حر ، وفي بعض نسخ المصابيح : أم حر . قال الطيبي - رحمه الله - وأو هنا أوقع لأن أم يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ويحصل التردد في التعيين ، وأو سؤال عن نفس الثبوت ، يعني عبديته ثابتة أو حريته ( رواه مسلم ) .