صفحة جزء
2816 - وعنه قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " . رواه مسلم .


2816 - ( وعنه أي جابر ) ( قال : قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة ) بضم مهملة وسكون موحدة وهي الطعام المجتمع كالكومة ( من التمر ) حال منه ( لا يعلم مكيلتها ) أي مقدار كيلتها حال أخرى ( بالكيل ) متعلق بالبيع ( المسمى ) أي : المعلوم وهو صفة الكيل ( من التمر ) حال منه أي نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد . في شرح السنة : لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد فلو قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك جاز إذا تقابضا في المجلس ، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا لأن الفضل بينهما غير حرام ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية