عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب البيوع
باب الربا
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
1921
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2816 - وعنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361429
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
" . رواه
مسلم
.
عرض الحاشية
2816 - ( وعنه أي
جابر
) ( قال : قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361430
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة
) بضم مهملة وسكون موحدة وهي الطعام المجتمع كالكومة ( من التمر ) حال منه ( لا يعلم مكيلتها ) أي مقدار كيلتها حال أخرى ( بالكيل ) متعلق بالبيع ( المسمى ) أي : المعلوم وهو صفة الكيل ( من التمر ) حال منه أي نهى عن بيع
الصبرة المجهول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد
. في شرح السنة : لا يجوز
بيع مال الربا بجنسه جزافا
للجهل بالتماثل حالة العقد فلو
قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك
جاز إذا تقابضا في المجلس ، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا لأن الفضل بينهما غير حرام ( رواه
مسلم
) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم