2819 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361421لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
2819 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ) أي مثلا بمثل في الوزن أو الكيل ( عينا ) أي حاضرا ( بعين ) أي ناجز يعني لا بنسيئة ( يدا بيد ) أي مقبوضين في المجلس قبل تفرق الأبدان ( ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد ) أي بشرط التقابض في المجلس ( كيف شئتم ) أي في التفاضل . قال الطيبي - رحمه الله : لكن حقه أن يقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا أي لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين ولكن بيعوا إذا اختلفا ، والاستثناء في قوله " إلا سواء بسواء " كالاستطراد لبيان الترخيص وقوله : ( يدا بيد ) تأكيد لقوله : ( عينا بعين ) من حيث المعنى كما كان ( سواء بسواء ) تأكيدا ل ( مثلا بمثل ) في الحديث السابق ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله - ) .