صفحة جزء
2838 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين . ( متفق عليه ) .


2838 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ) وفي نسخة رخص بالتشديد أي جوز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة ( في بيع العرايا ) أي ثمرها ( بخرصها ) أي بسبب حزرها وتخمينها ( من التمر ) مظاهر أن من بيانية تمييز للمخروص . وقال الطيبي : متعلق ببيع العرايا ، والباء في بخرصها لنسبية أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها ( فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، ذكره الطيبي - رحمه الله ( أو في خمسة أوسق ) قال النووي - رحمه الله - شك من الراوي فوجب الأخذ بأقل وهو دون خمسة أوسق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطا كما سبق ( شك داود بن الحصين ) شيخ مالك أحد رواة الحديث وقيل داود بن أبي هند وقيل داود بن قيس رحمهم الله ( متفق عليه ) .

[ ص: 1930 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية