صفحة جزء
2839 - وعن عبد الله بن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري . متفق عليه ، وفي رواية لمسلم : نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة .


2839 - ( وعن عبد الله بن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار ) بكسر المثلثة جمع ثمر بفتحتين ( حتى يبدو ) بضم الدال المهملة بعدها واو أي يظهر ( صلاحها ) ويمكن الانتفاع كما في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم أن يبيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز ، يروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله - تعالى - عنها وهو قول الشافعي لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها وإذا تلفت لا يبقى للمشتري شيء ( نهى البائع ) أي عن هذا البيع كيلا يكون أخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء ( والمشتري ) أي عن هذا الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار ( متفق عليه وفي رواية لمسلم : نهى عن بيع النخل ) أي ما عليه من الثمر ( حتى تزهو ) بالتأنيث لأن النخل يؤنث ويذكر . قال - تعالى - نخل خاوية و نخل منقعر من زها النخل إذا ظهرت ثمرتها . قال الخطابي : وهكذا يروى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل احمر واصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الآفة اهـ وفيه أنه قد جاء في اللغة : زهت النخل وأزهت ففي القاموس زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى كعنى وكدعا قليلة ( وعن السنبل ) جنس مفرده سنبلة أي ونهى عن بيع حبه ( حتى يبيض ) بتشديد المعجمة أي يشتد حبه ( ويأمن العاهة ) أي الآفة ، والجملة من باب عطف التفسير ، قال ابن الملك : فيه جواز بيع الحب في سنبله وبه قلنا تشبيها بالجوز واللوز يباعان في قشرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية