صفحة جزء
2840 - وعن أنس قال : " نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر . وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . ( متفق عليه ) .


2840 - ( وعن أنس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى ) من أزهى ( قيل وما تزهى ) بفتح الياء وفى نسخة بالسكون وجوز أن يكون حكاية قوله - صلى الله عليه وسلم - أي ما معنى قولك حتى تزهى أو من باب تسمع بالمعيدي ، أي قيل ما الزهو ، والأول هو الوجه لقوله ( قال ) أي في الجواب ( حتى تحمر وقال ) أي أيضا إشارة إلى علة النهي والحكمة رحمة على الأمة ( أرأيت ) أي أخبرني أيها المخاطب بالخطاب العام ( إذا منع الله الثمرة ) أي بإرسال الآفة عليها وإيصال العاهة لبها ( بم يأخذ ) حذف ألف ما الاستفهامية أي كيف بأي وجه وبمقابلة أي شيء يأخذ ( أحدكم مال أخيه ) أي من ثم المشتري استفهام إنكاري أي يجوز ذلك والمعنى لا يحل أحد ما هنالك ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية