صفحة جزء
2841 - وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح . رواه مسلم .


2841 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين ) بكسر السين جمع السنة بفتحها أي المعاومة وقد مرت والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر ( وأمر بوضع الجوائح ) بفتح الجيم جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما يتلف . قال ابن الملك : وهذا أمر ندب عند الأكثرين لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري خلافا لمالك . قال الطحاوي : هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلي الإمام لوضع الجوائح عنهم لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة . ( رواه مسلم ) .

[ ص: 1931 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية