2846 - وعن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام ) أي جنس الحبوب ( أن يباع حتى يقبض ) بصيغة المجهول قال ابن عباس ولا أحسب ) بكسر السين وفتحها أي لا أظن ( كل شيء إلا مثله ) أي مثل الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه . قال ابن الملك : والأظهر أنه من قول ابن عباس . ( متفق عليه ) .