صفحة جزء
2850 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . رواه مسلم .


2850 - ( وعنه ) أي عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع الرجل ) بصيغة النهي وفي نسخة يبيع بصيغة النفي والمراد الرجل " على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذن له " ورواه مسلم . بالرجل الشخص الشامل للمرأة ( على بيع أخيه ) بأن يجيء الرجل بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم ( ولا يخطب ) بالجزم ، ونسخة بالرفع قال النووي - رحمه الله - الرواية برفع يبيع ويخطب فهو خبر بمعنى النهي لأنه أبلغ ( على خطبة أخيه ) بكسر أوله أي بعد التوافق على الصداق ( إلا أن يأذن له ) أي أخوه استثناء من الحكمين أو الأخير . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية