صفحة جزء
2851 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم . رواه مسلم .


2851 - ( وعن ) أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يسم الرجل ) بفتح الياء وضم السين وجزم الميم وكسرها وصلا لالتقاء الساكنين والمساومة المحادثة بين البائع والمشتري بزيادة الثمن فهذا مكروه . ولكن البيع صحيح ( المسلم ) قال ابن حجر - رحمه الله - وكذا الذمي والمعاهد والمستأمن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافا لمن زعمه وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية