2851 - ( وعن ) nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يسم الرجل ) بفتح الياء وضم السين وجزم الميم وكسرها وصلا لالتقاء الساكنين والمساومة المحادثة بين البائع والمشتري بزيادة الثمن فهذا مكروه . ولكن البيع صحيح ( المسلم ) قال ابن حجر - رحمه الله - وكذا الذمي والمعاهد والمستأمن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافا لمن زعمه وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى نقل الإجماع . ( رواه مسلم ) .