2853 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ) بكسر اللام ( وعن بيعتين ) بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين ( نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ) تبيان لبيعتين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية . والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ) بإعادة الجار ( ولا يقبله ) بالتخفيف أي لا يقبل الرجل الثوب ( إلا بذلك ) أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل . وقال الطيبي رحمه الله : أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس ( والمنابذة أن ينبذ الرجل ) بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة ( إلى الرجل بثوبه ) أي يلقيه والباء زائدة لتأكيد التعدية ( وينبذ الآخر ) بفتح الخاء ( ثوبه ) بلا باء [ ص: 1934 ] ( ويكون في ذلك ) أي نبذ كل منهما ثوبه إلى آخر ( بيعهما ) بالنصب على أنه خبر كان وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر ( عن غير نظر ) وفي نسخة من غير نظر أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر وقيل بلا تأمل وتفكر ( ولا تراض ) أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي وزيادة لا للتأكيد ( واللبستين ) بالياء على الحكاية وروي واللبستان على الأصل ( اشتمال الصماء ) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ( والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو ) أي يظهر ( أحد شقيه ) بكسر أوله أي جانبيه ( ليس عليه ثوب ) حال أو استئناف بيان ( واللبسة الأخرى ) بالرفع على الابتداء خبره قوله ( احتباؤه بثوبه وهو جالس ) حال وكذا ( ليس على فرجه ) أي على عورته الشاملة لفخذه ( منه ) أي من الثوب ( شيء ) أي مما يستره . ( متفق عليه ) .