صفحة جزء
2854 - وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم .


2854 - ( وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ) بأن يقول المشتري للبائع : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو يقول البائع : بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك وهذا أيضا من بيوع الجاهلية ( وعن بيع الغرر ) بفتح العين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غير الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور . قال ابن حجر - رحمه الله - : وهذا بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه اهـ والباطل والفاسد عند الشافعية واحد ، وتحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم يكونا قابلين للبيع فهو باطل ، وإن كانا قابلين لكن اشتملا على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد ويفيد بالقبض الملك الخبيث ، وإن كان المبيع غير قابل فقط أو الثمن غير قابل فقط ، والصحيح إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني . رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية