2856 - ( وعنه ) أي عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل ) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية أي كراء ضرابه وأجرة مائه نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه وأما الإعارة فمندوب ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته . ( رواه البخاري ) وكذا أحمد والثلاثة .