2857 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل ) بكسر الضاد المعجمة بأن يأخذ عليه شيئا ( وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) بصيغة المجهول أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه والماء الذي لتلك الأرض أحدا ليكون منه الأرض والماء ومن الآخر البذر والحراثة ليأخذ رب الأرض بعض الخروج من الحبوب وهي المخابرة وقد تقدمت ( رواه مسلم ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .