صفحة جزء
2885 - وعنها ، قالت : توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير . رواه البخاري .


2885 - ( وعنها ) أي عن عائشة - رضي الله عنها - ( قالت توفي ) بضمتين وتشديد الفاء المكسورة أي قبض ( رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ) يحتمل أن تكون القضية السابقة بعينها وأن تكون غيرها وأما خبر : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة فقيل : أي محبوسة عن مقامها الكريم ، وقال العراقي : أي : أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر ، أهل يقضى ما عليه من الدين أم لا ؟ اهـ .

وسواء أترك الميت وفاء أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا ، وشذ الماوردي وقال : إن الحديث محمول على من لم يخلف وفاء . كذا ذكره السيوطي في حاشيته على سنن الترمذي ، والصحيح أن الماوردي لم يشذ إذ وافقه جماعة حيث حملوا الحديث على من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل به وفاء وأيضا الأنبياء مستثنون ، وأيضا قالوا : محله فيما إذا استدان لمعصية أو نيته أن لا يردها ، وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قضى عدات النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع عدة بمعنى وعد ، وأن عليا قضى ديونه وأن أبا بكر فك الدرع وأسلمها إلى علي كرم الله وجهه . ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية