بكسر فسكون ( والوكالة ) : بفتح الواو وبكسر على ما في القاموس ، وفي شرح السنة : الشركة على وجوه . شركة في العين والمنفعة جميعا ; بأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء ، أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا مالا يتميز ، وشركة في الأعيان دون المنافع بأن أوصى لرجل بمنفعة داره ، والعين للورثة والمنفعة للموصى له ، وعكسه بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيئا على جماعة والمنفعة لهم دون العين . وشركة في الحقوق في الأبدان ، كحد القذف والقصاص يرثه جماعة ، ويتركه في حقوق الأموال كالشفعة تثبت للجماعة ، وأما الشركة بحسب الاختلاط فإذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين ، فتسمى شركة العنان .
الفصل الأول
2930 - ( عن زهرة ) : بضم الزاي وسكون الهاء ( ابن معبد ) : بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة ( أنه كان يخرج به جده ) : الباء للتعدية أو المصاحبة ( عبد الله بن هشام ) : بدل أو عطف بيان لجده ( إلى السوق ) : متعلق بيخرج ( فيشتري ) : أي : جده ( الطعام ، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ، ليقولان له : أشركنا : بفتح الهمزة أي : اجعلنا شركاء فيما اشتريته ( فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة ) : في القاموس : شركه في البيع والميراث كعلمه شركة بالكسر ، وفي المصباح : شركه في الأمر من باب تعب شركا وشركة وزان كلم وكلمة بفتح الأول وكسر الثاني إذا صرت له شريكا ، وأشركته في الأمر جعلته شريكا . وقال القسطلاني في شرح البخاري : قوله : اشركنا بوصل الهمزة في الفرع اسم كتاب وفتح الراء وكسرها ، وفي غيره بقطعها وكسر الراء أي : اجعلنا شريكين لك في الطعام الذي اشتريته ( فيشركهم ) : بضم أوله وكسر ثالثه :
[ ص: 1966 ] وفي نسخة بفتحتين ، وقال القسطلاني : بفتح الياء والراء اهـ وفي نسخة فيشركهما . قال صاحب المفاتيح : قوله : فيشركهم أي : إياهما ، وروى فيشركهما اهـ وفيه جواز الشركة في العقود ( فربما أصاب ) : أي : ابن هشام ( الراحلة ) : أي : ربما ربح من الطعام حمل بعير من باب ذكر الحامل وإرادة المحمول ( كما هي ) : أي : حال كونها ثابتة على وصف هي مخلوقة عليه ( فيبعث ) : أي : ابن هشام ( بها إلى المنزل ) : أي : منزله ، وفي الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361333الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة " في النهاية : " الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل لمركبه " ، قال الطيبي : " وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحا ، وأن يراد به الحامل ، والأول أولى لأن سياق الكلام وارد في الطعام ، وقد ذهب المظهر إلى المجموع من قوله : " يعني وربما يجد دابة مع متاع على ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وكان عبد الله بن هشام ) : أي : القرشي التيمي يعد في أهل الحجاز ( ذهبت به أمه ) : أي : زينب بنت حميد ، وهو صغير ( إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسه ودعا له بالبركة ) : قال المصنف : ولم يبايعه لصغره ، وروى عنه ابن ابنه زهرة ( رواه البخاري ) .