2947 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ) بالتصغير ، قال المصنف : يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء بالدال المهملة الخزاعي الكعبي ، أسلم عام خيبر ، وسكن البصرة إلى أن مات سنة اثنتين وخمسين ، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، أسلم هو وأبوه ، روى عنه أبو رجاء ، ومطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أبي أوفى ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361628لا جلب ولا جنب " ) بفتحتين فيهما ( " ولا شغار " ) بكسر أوله ( " في الإسلام " ) الظاهر أنه قيد في الكل ، ويحتمل أن يكون قيدا للأخير . قال القاضي : " الجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره ، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا ، فإذا فتر المركوب تحول إليه ، والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة ، والشغار أن تشاغر الرجل وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ، ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا من الناس ، لأنه عقد خال عن المهر ، الحديث يدل على فساد هذا العقد ، لأنه لو صح لكان في الإسلام ، وهو قول أكثر أهل العلم والمقتضي إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " يصح العقد ولكل منهما مهر المثل " . قال ابن الهمام : " اعلم أن متعلق النفي مسمى الشغار ، ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق ، وكون البضع صداقا ، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليه شرعا ، فلا يثبت النكاح كذلك بل بطله فيبقى نكاحا سمى فيه مالا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر فما هو متعلق النفي لم نثبته ، وما أثبتناه لم يتعلق به النفي ( " ومن انتهب نهبة " ) بضم النون وسكون الهاء في القاموس : النهب الغنيمة والاسم النهبة ( " فليس منا " ) أي : من جماعتنا وعلى طريقتنا ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والضياء عن أنس إلى قوله : " في الإسلام " وروى أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361629من انتهب فليس منا وكذا رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والضياء عن جابر " .