صفحة جزء
2948 - وعن السائب بن يزيد ، عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا ، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وروايته إلى قوله : " جادا " .


2948 - ( وعن السائب بن يزيد ) قال المصنف : " يكنى أبا يزيد الكندي ، ولد في السنة الثانية من الهجرة ، حضر حجة الوداع مع أبيه ، وهو ابن سبع سنين ، روى عنه الزهري ، ومحمد بن يوسف ، ومات سنة ثمانين " ( عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يأخذ " ) بصيغة النهي ، وقيل بالنفي ( " أحدكم [ ص: 1975 ] عصا أخيه " ) أي : مثلا ( " لاعبا جادا " ) حالان من فاعل يأخذ وإن ذهب إلى أنهما مترادفتان تناقضتا ، وإن ذهب في التداخل صح ، ذكره الطيبي ، يعني ويكون حالا من الأول ، لكن الظاهر أن الحالة الثانية مقدرة حتى لا يلزم التناقض ، سواء كانتا مترادفتين أو متداخلتين إلا أن يحمل الأول على ظاهر الأمر ، والثاني على باطنه أي : لاعبا ظاهرا جادا باطنا أي : يأخذ على سبيل الملاعبة وقصده في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمن واحد ، ولذا قال المظهر : " معناه أن يأخذ على وجه الدل وسبيل المزاح ثم يحبسها عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا ، وفي شرح السنة : " عن أبي عبيد ، هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ والروع والأذى عليه اه . وينصر الأول قوله : ( " فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " ) . قال التوربشتي - رحمه الله - : " وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر " ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، وروايته ) أي : مروي أبي داود انتهى ( إلى قوله " جادا " ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية