2963 - ( وعن أبي رافع قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الجار أحق بسقبه " ) بفتحتين قال العسقلاني : " يجوز فتح القاف وإسكانها ، وهو القرب والملاصقة " . اه قيل : " وروي بالسين والصاد أيضا ومعناهما واحد وهو القرب أي : الجار أحق بسبب قربه للشفعة من غير الجار ، وقيل : أراد به الشفعة للخبر الآتي : الجار أحق بشفعته ، احتج به أبو حنيفة على ثبوت الشفعة للجار بالخبر السابق من قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وحمل الحديث على أن يراد بالجار الشريك ، ويمكن أن يجاب بأن الشفعة للشريك ثابتة بالحديث الآخر اتفاقا ولو حمل هذا الحديث عليه يلزم الإعادة والإفادة خير منها ، ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن لا شفعة من جهة القسمة جمعا بين الحديثين ، وقد سبق الكلام مما يناسب المقام . قال الطيبي - رحمه الله - : المعنى أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا ملاصقا والباء في " بسقبه " صلة " أحق " لأنه للتسبب ، وأريد بالسقب الساقب على معنى ذو سقب من داره أي : قربه ، وهو في حديث عمرو بن الشريد nindex.php?page=hadith&LINKID=10361657أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال ذلك قيل : وما سقبه ؟ قال : " شفعته " قال الخطابي : " يحتمل أن يراد بها البر والمعونة وما في معناهما " ، قال التوربشتي - رحمه الله - : " ويرحم الله أبا سليمان ، فإنه لم يكن جديرا بهذا التعسف ، وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي في قصة صار البيان مقترنا به ، ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة ، وأولهم وأفضلهم البخاري ، ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد إلى آخره اه . وتمحل الطيبي في الجواب بالعسف والإطناب ، والله تعالى أعلم بالصواب ( رواه البخاري ) وفي الجامع الصغير " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361658الجار أحق بصقبه " بالصاد رواه البخاري ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أبي رافع ، والأخيران عن الشريد بن سويد أيضا .