2974 - ( وعن حنظلة بن قيس ) أي : الزرقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة وتابعيهم ذكره المؤلف ( عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : أخبرني عماي ) بتشديد الميم تثنية العم مضافا إلى ياء الإضافة ( أنهم ) أي : الصحابة أو الناس أو أعمامه ( كانوا يكرون ) بضم الياء : يؤجرون ( الأرض على عهد النبي ) رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - " بما ينبت ) بضم الموحدة وفي نسخة على بناء المفعول ( على الأربعاء ) بفتح همزة وفتح موحدة ممدودا جمع ربيع ، وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع ، فقال : ربيع وأربعاء وأربعة كنصيب وأنصباء وأنصبة قال القاضي - رحمه الله - : " معنى الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره ، ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه ، وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله ( أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض ) كأن يقول : ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري ، وما ينبت في غيرها فهو للمكتري ، ( فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ) ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الآخر فيفوز صاحبها بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية ، كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل في المساقاة ( فقلت لرافع : فكيف هي ) أي : المخابرة ( بالدراهم والدنانير ؟ فقال : ليس بها بأس ) إذ ليس فيه خطر ( وكأن ) بالشديد ( الذي نهي ) بصيغة المجهول ( عن ذلك ما ) أي : هو الذي ( لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام ) بواوين ، وفي نسخة صحيحة بواو واحدة ، قال الطيبي : الرواية بواو واحدة كذا في نسخ المصابيح ، وقال التوربشتي : ذوو الفهم بواوين أريد به الجمع قال الطيبي - رحمه الله - : والذي حمله على ذلك قوله ( لم يجيزوه ) ويمكن أن يقال أن ( ذو الفهم ) باعتبار الجنسية فيه عموم فيجيز الضمير في لم يجيزوه اه وقال العسقلاني في رواية [ النسفي وابن شبويه ] : ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقال : لم يجزه [ لما فيه من المخاطرة ] أي : الغرر والتورط فيما لا يحل لكون حصة كل واحد من الشريكين مجهولة ، والمخاطرة من الخطر الذي هو الإشراف على الهلاك ، والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع . قال التوربشتي : هذه زيادة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أدرجت في حديثه ، وعلى هذا السياق رواية البخاري ، ولم يتبين لي أنها من قول بعض الرواة أم من قول البخاري ، قال الطيبي - رحمه الله - : اسم كان الموصول مع الصلة وخبره الموصول الثاني والواو حال من خبر ليس ، فإن رافعا لما استفتي عن الاكتراء بالدرهم ولم يكن له نص فيه ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله وكأن الذي نهي إلخ ، ولو بالدرهم إلى أنه من كلام البخاري لم يرتبط ، ومن ثم قال القاضي : والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع ويؤيده الحديث الثاني فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - . ( متفق عليه ) .